الشيخ حسين الكريمي القمي
33
قاعدة القرعة
والحق عدم الدليل على ذلك الاصطلاح ، ولذلك ترى قدماء الأصحاب يطلقون المجهول على ما لا واقع معين له ، والمشكل على ما له واقع معين ، فهذا شيخ الطائفة في كتاب الخلاف ( 1 ) فيما اشتبه المكاتب المؤدي مال الكتابة بمن لا يؤدي شيئا منه ، يقول باستخراج المؤدي بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل . وهذا الشهيد الأول يصرح في القواعد باستخراج المعتق بالقرعة عند الوصية بكل مماليكه ، لأنها لكل أمر مجهول ( 2 ) . فالمراد من المشكل والمجهول والمشتبه والمعضل والملتبس واحد ، وهو كل ما كان فيه تحير مستقر وتردد مستمر ، ولا سبيل إلى رفعها من الشرع والعقل كان له واقع معين أم لا ( 3 ) . صرح بما ذكرناه الفاضل المراغي وغيره من الأعيان . وقول ابن إدريس في السرائر تبعا للشيخ في النهاية : " وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ففيه القرعة " . لعله ناظر إلى ذلك حيث جمع بين العناوين الواردة وجعل كلا منها توضيحا للآخر كما هو ظاهر الكلام . والمراد بقوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات : " إن القرعة سنة " هي
--> ( 1 ) الخلاف : 6 / 399 مسألة 24 . ( 2 ) القواعد والفوائد : 183 قاعدة 213 . ( 3 ) أقول : الحق تعلق الجهل في تمام الموارد ، وذلك لأن متعلق الجهل قد يكون عنوانا فقهيا . كالغنم الموطوءة ومالك الأموال ، وقد يكون أمرا آخر وهو الأحق بالمال والأصلح في الأفعال ، كموارد القسمة ونحوها مما لا يكون لها واقع فقهي ، فالمجهول فيها إنما يكون الأحق والأصلح ، وهو ثابت معين عند الله .